معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٣٨ - الاستصباح
الاستشهاد:
لغة: طلب الشهادة من الشهود، فيقال: استشهده إذا سأله تحمل أو أداء الشهادة، قال تعالى:. وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ. [سورة البقرة، الآية ٢٨٢]، و استعمل في القتل في سبيل اللّه، فيقال: استشهد: قتل في سبيل اللّه.
قال في «الطلبة»: و الاستشهاد أيضا طلب الشهادة و سؤالها، قال- عليه الصلاة و السلام- في القرن الذي يفشو فيهم الكذب: «حتى إن أحدهم ليشهد قبل أن يستشهد».
[أحمد (١/ ٢٦)] و في اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعمالهم عن هذين المعنيين اللغويين.
و يستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهاد و يراد بها الاستشهاد على حق من الحقوق.
«النهاية ٢/ ٥١٤، و طلبة الطلبة ص ٢٧٥، و الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٠».
الاستصباح:
في اللغة: مصدر استصبح بمعنى أوقد المصباح بالزيت و نحوه:
أي أمد به مصباحه كما في حديث جابر- رضى اللّه عنه- في السؤال عن شحوم الميتة.
و يستصبح بها الناس: أى يشعلون بها سرجهم.
في الاصطلاح: قال في «الموسوعة»: و لم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، فقد ورد في «الطلبة»: الاستصباح بالدهن: إيقاد المصباح، و هو السّراج.
و في «المصباح المنير»: استصبحت و استصبحت بالدّهن:
نورت به المصباح.
«الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢١».