معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١١٣ - الأداء
قال الراغب: الأداء لغة: دفع الحق دفعة و توفيته كأداء الخراج، و الجزية، و ردّ الأمانة.
و يطلق أيضا على: ما ينبئ عن شدّة الرعاية و المبادرة إلى تسليم عين الواجب، فيستعمل في تسليم عين الواجب عن طريق المسارعة، و لهذا يقال في الثلاثي منه: الذئب يأدو للغزال فيختله: أى يراعى حضوره شدة الرعاية و ينتهز الفرصة بالحيلة حتى يأخذه.
و عرفا: فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
و قيل: هو إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به. بهذا قال ابن عرفة.
و قيل: هو عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت. و بهذا قال أبو البقاء في «الكليّات».
و قيل: هو عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت.
و قيل: هو تسليم العين الثابت في الذّمّة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة و الشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب.
و قيل الأداء: هو الإتيان بالفعل المأمور به أو ببعض معين منه في وقته المقدر له شرعا، مثل: الإتيان بصلاة الظهر بركعاتها الأربع في الوقت المحدد لها شرعا.
و الأداء في اصطلاح الجمهور من الأصوليين و الفقهاء: هو فعل بعض، و قيل: كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا، أما ما لم يقدر له زمان في الشّرع كالنفل، و النذر المطلق، و الزكاة فلا يسمى فعله أداء و لا قضاء.
عند أصحاب الشافعي- (رحمه اللّه)-: الأداء و القضاء يختصّان بالعبادات المؤقتة و لا يتصور الأداء إلّا فيما يتصور الفقهاء له وقت، فلهذا قالوا: الأداء: ما فعل في وقته المقدر