مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٦ - ٣٤- باب الرضاع
ابنته قال لا بأس.
٦٠- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت و ما المجبور قال أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.
٦١- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة و غلاما ثم تنكر بعد ذلك قال تصدق إذا أنكرت ذلك فقلت فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال لا تصدق و لا تنعم.
٦٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه و بنت لحمه قال لا بأس بلحمه.
٦٣- عنه عن عبد اللّه بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثا أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي لا.
٦٤- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه و أكل ثمنه قال ثم قال أ ليس قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.