مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٥ - ٣٤- باب الرضاع
٥٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أم ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها أ يحل لذلك الصبي هذه البنت فقال ما أحب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.
٥٦- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
٥٧- عنه روى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها و إن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه و إذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده و إن كان من غير المرأة التي أرضعته.
٥٨- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة و محمد و أحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد اللّه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاما و جارية قال يعلم ذلك غيرها قال قلت لا قال لا تصدق إن لم يكن غيرها.
٥٩- عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أرضعتني و أرضعت صبيا معي و لذلك الصبي أخ من أبيه و أمه فيحل لي أن أتزوج