مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٤ - ٣٤- باب الرضاع
٤٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
٥٠- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا رضاع بعد فطام قال قلت جعلت فداك و ما الفطام قال الحولين اللذين قال اللّه عز و جل.
٥١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.
٥٢- عنه عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
٥٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لبن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
٥٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.