مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٦ - ٣٤- باب الرضاع
أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.
٦- عنه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم و الدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك اللّه اثنتان فقال لا و لم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.
٧- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالرضعة و الرضعتين و الثلاث.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم.
٩- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة و الرضعتين فقال لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة [فلا].
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه الرضاع و ربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع.
فقال ما أنبت اللحم و الدم فقلت و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال