مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٥ - ٣٤- باب الرضاع
٣٤- باب الرضاع
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن محمد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك اللّه [اثنتان] قال لا فلم أزل