مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٨ - ٣٢- باب الجمع بين الاختين
٣٢- باب الجمع بين الاختين
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها قال و سئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى.
قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها فقال إن كان إنما يبيعها لحاجة و لا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أ له أن يتزوج بأختها قال فقال إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها قال و سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى.
قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها أ تحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على