مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٥ - ٣١- باب الرجل يكون له اربع نسوة
نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة و يتزوجها فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك و إن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.
٥- عنه روى محمد بن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة منهما ثم مات قال إن كان دخل بالتي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز و عليها العدة و لها الميراث و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل و لا ميراث لها و عليها العدة.
٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم قال إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك.
٧- الطوسي عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل له أربع نسوة و طلق واحدة يضيف إليها أخرى قال لا حتى تنقضي العدة فقلت من يعتد فقال هو قلت و إن كانت متعة فقال و إن كانت متعة.
٨- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال لا حتى يأتي