مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٦ - ٣٧- باب الجوارى
٤٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسدها نظر شهوة و ينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه و إن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه و إن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه.
٤٧- عنه روى عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت عنده قال ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة و لكن يجوز ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرءوهن فأولئك الزناة بأموالهم.
٤٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال و عقدة يوم اشتراها فأعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها.
فإن عتقه و تزويجه جائز و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها قال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
٤٩- عنه عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أعتق رجل جارية ثم