مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٥ - ٣٧- باب الجوارى
٤٠- عنه عن الحسن بن سماعة عن صالح و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال تحرم على ولده و قال إن جردها فهي حرام على ولده.
٤١- عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى جارية مدركة و لم تحض عنده حتى يمضي لها ستة أشهر و ليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
٤٢- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتين أو أربع إماء قال و لا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطؤهن و رقيقه له حلال.
٤٣- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء قال امرأتان.
٤٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكة أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن و رقيقه له حلال و قال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
٤٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم و علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يزوج جاريته رجلا و اشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق.