مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى
٣٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
٣٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٣٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٣٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرضاع فقال يحرم منه ما يحرم من النسب.
٤٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة.
٤١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة و قال إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بنت حمزة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أ ما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و عمه حمزة رضي اللّه