مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها قال إن كان إنما يبيعها لحاجته و لا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيع لترجع إليه الأولى فلا.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها أ تحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجته و لا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة.
٣٣- عنه عن البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى و إن وطئ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.
٣٤- عنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها من ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فإن جهل ذلك حتى وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما.
٣٥- عنه عن البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أ يرجع إلى الأولى فيطؤها قال إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه