مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٩ - ٣٢- باب لحوق الاولاد بالآباء
فقال أحلتها آية و حرمتها آية أخرى و أنا ناه عنها نفسي و ولدي فقال الرجل فأنا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك و ولدك.
٢٦- عنه عن علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلى أيقع عليها قال لا.
٢٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها و على الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت فيحل له أن يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها.
٢٨- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد اللّه بن محمد قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال فجعلت أهابه قال فقال لي يا عبد اللّه سل قال قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟
قلت: أجل جعلت فداك قال و أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال قلت لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و إن صبرت فهو خير لك قال فقال له رجل جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به قال قلت له و أي شيء الخيرة في تركي له.
قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به قال ثم أقبل علي فقال