مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٣ - المنابع
٦٨- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته و يجلد الحد و كذلك المرأة إذا نكلت في الخامسة رجمت.
٦٩- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فإن هو أقر بالكذب جلد الحد و إن تمادى و كانت في عدتها لاعنها و إن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له و إن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها.
٧٠- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما قال يرثه الآخر ميراثه منه حتى يلاعنا فإذا تلاعنا فرق بينهما و لم يرث أحدهما صاحبه.
٧١- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه قال إن أقامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها و بانت منه و عليه المهر كاملا و كذلك اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر إذا تم و افترقا أو لم يتم و بقيا على حالهما.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٦٢، الى ١٦٧، (٢) الفقيه: ٣/ ٥٢٥، الى ٥٣٥، (٣) التهذيب: ٨/ ٨، الى ٢٥، (٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ١٧٢- ١٧٣، (٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٤- ٢٨٠.