مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤١ - ٣١- باب اللعان
ينتفي من ولدها فيقول ليس هذا مني فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي يعني إذا ثبت على ذلك القول و لم يرجع عنه و لم يكن قبل ذلك أقر بالولد فأما إن أقر به ثم نفاه لم يجز نفيه إياه و لم يلاعن عليه.
٥٨- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قذف الرجل امرأته فإن هو رجع جلد الحد ثمانين و ردت عليه امرأته و إن أقام على القذف لاعنها و الملاعنة أن يشهد بين يدي الإمام أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين و يقول أشهد باللّه أني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو يقول أشهد باللّه أن هذا الولد ليس مني.
يقول ذلك أربع مرات و يقول في كل مرة و إني في كل ما قلته لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين يقول إن كنت من الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة اللّه ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما قذفها به و الخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين و يؤمن الإمام بعد فراغ كل واحد منهما من القول قال و السنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين و يقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة.
٥٩- عنه عن علي و عن جعفر (عليهما السلام) أنهما قالا إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما و لم يجتمعا بنكاح أبدا و لا يحل لهما الاجتماع و ينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه و أخواله و يكون أمره و شأنه إليهم و من قذفه وجب عليه الحد و ينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال و ترثه أمه و من تسبب إليه بها.
٦٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا فأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه و لا يدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب