مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٢ - ٣١- باب اللعان
الابن و يكون ميراثه لأمه و أخواله أو لمن تسبب بأسبابهم و إن أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد و كانت امرأته
و الولد ولده فإن قذفها و هي حامل لم تلاعنه حتى تضع فإن وضعت و ادعى الولد و كان قد نفاه فالولد ولده و المرأة امرأته بحالها و يضرب حد القاذف.
٦١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها و هذا على ظاهر كتاب اللّه لأنه يقول: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» و هذه زوجة.
٦٢- عنه أنه (عليه السلام) قال اللعان بين كل زوجين من حر أو مملوك و يلاعن الحر المملوكة أو المملوك الحرة و العبد الأمة و عن علي (عليه السلام) مثل ذلك.
٦٣- عنه أنه (عليه السلام) قال لا لعان بين صبيين حتى يدركا و إن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته و هما صغيران و
٦٤- عنه أنه (عليه السلام) قال لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته.
٦٥- عنه أنه (عليه السلام) قال الخرساء و الأخرس ليس بينهما لعان لأن اللعان لا يكون إلا باللسان
٦٦- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا قذف الرجل امرأته و هي خرساء فرق بينهما.
٦٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا افترى الرجل على امرأته فقال يا زانية فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية أو ينتفي من الحمل أو الولد فإن قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان و إن قذفها قبل أن يدخل بها لم يلاعنها و يضرب الحد.