مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٠ - ٣١- باب اللعان
٥٤- عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ» قال هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يقض لاعنها فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ و في الخامسة يلعن نفسه و يلعنه الإمام إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ».
فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب و العذاب الرجم شهدت أربع شهادات باللّه «إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ» و الخامسة يقول لها الإمام «أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فإن لم تفعل رجمت فإن فعلت ردت عنها الرجم و فرق بينهما و لم تحل له إلى يوم القيامة و من قذف ولدها منه فعليه الحد و يرثه أخواله و يرث أمه و ترثه إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد و لم ترد المرأة.
٥٥- عنه عن سماعة و أبو بصير قالا قال الصادق (عليه السلام) لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة و لا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.
٥٦- عنه عن مجالس الشيخ، الغضائري عن التلعكبري عن محمد بن همام عن الحميري عن الطيالسي عن زريق الخلقاني قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإن ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ثم قال اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا و اجعلهما برأس من يكايد دينك و يضاد وليك و يسعى في الأرض فسادا
٥٧- ابو حنيفة المغربى عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو