مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٧ - ٣١- باب اللعان
٣١- باب اللعان
١- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ» قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد و ردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين و الخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين.
فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب و العذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت و إن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.
قلت: أ رأيت إن فرق بينهما و لها ولد فمات قال ترثه أمه و إن ماتت أمه ورثه أخواله و من قال إنه ولد زنى جلد الحد قلت يرد إليه الولد إذا أقر به قال لا و لا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد