مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٥ - ٣٠- باب الظهار
القرآن أو أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء و كل شيء في القرآن فإن لم يجد أو لم يستطع فعليه كذا فليس بالخيار و عليه الأول و إن لم يستطع أو لم يجد فالثاني ثم كذلك ما بعده.
٧٤- عنه عن علي و أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهم قالوا في المظاهر لا يقرب شيئا حتى يكفر فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر.
٧٥- عنه سئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر قال ليس هكذا يفعل الفقيه قيل فإن فعل قال أتى حدا من حدود اللّه عز و جل و عليه إثم عظيم قيل أ فعليه الكفارة غير الأولى قال يستغفر اللّه و يتوب إليه و يمسك عنها و لا يقربها حتى يكفر.
٧٦- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة قال إذا أراد أن يواقع امرأته قيل فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة قال لا قد سقطت عنه الكفارة.
٧٧- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا في الظهار الحر و المملوك فيه سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الصوم يصوم شهرا و ليس عليه عتق و لا كفارة لأن مال المملوك لمولاه فليس له أن يعتق و لا أن يتصدق من مال مولاه إلا أن يأذن له مولاه في ذلك و يتطوع له من ماله فإن ذلك يجزئ عنه.
٧٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صلت و صامت أو لم تصل و لم تصم صغيرة أو كبيرة قال علي (عليه السلام) اليهودي و النصراني و أم الولد يجزءون في كفارة الظهار و لا يجوز في الرقبة الواجبة مجنون و لا ذو عيب فاسد قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يجوز في كفارة