مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٦ - المنابع
الظهار مدبر و لا مكاتب.
٧٩- عنه عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنه قال من صام في كفارة الظهار شهرا فما دونه ثم أفطر لعلة أو لغير علة فقد هدم صومه و عليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين فإن صام شهرا و دخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين لأنه قد تابع بينهما.
٨٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يجزئ في كفارة الظهار لكل مسكين مد.
و قد يشبه أن يكون نصف الصاع الذي ذكره علي (عليه السلام) من شعير و المد الذي ذكره جعفر بن محمد (عليهما السلام) من بر و هما يستويان و يتقاربان في القدر و الكفاية فالذي جاء عن علي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هو ما يؤمر به المستطيع لذلك و المد الذي ذكر جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة و الرخصة فالأولى ما جاء عن علي (عليه السلام).
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٥٤، الى ١٦١، (٢) الفقيه: ٣/ ٥٢٥، الى ٥٣٥، (٣) التهذيب: ٨/ ٩، الى ٢٥، (٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ١٧٢- ١٧٣، (٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٤، الى ٢٨٠.