مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٤ - ٣٠- باب الظهار
العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ و أدرك قلت قول اللّه: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»* قال عنى بذلك مقرة.
٦٩- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات يعني (عليه السلام) أن يفرد كل واحدة منهن بالظهار.
٧٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها.
٧١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال و لا يكون الظهار بيمين و إنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو يقول اشهدوا علي أنها كظهر أمي و لا يقول إن فعلت كذا و كذا فأنت علي كظهر أمي و سأله رجل فقال يا ابن رسول اللّه إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت.
فقال: ليس عليك شيء قال الرجل إني أقوى على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال ليس عليك شيء قويت أو لم تقو إذا حلفت بالظهار فليس ذلك بظهار إنما الظهار أن تقول لامرأتك و هي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة شهود اشهدوا أنها علي كظهر أمي و لا تقول إن فعلت كذا و كذا.
٧٢- عنه أنه (عليه السلام) قال لا ظهار إلا في طهر من غير مسيس بشهادة شاهدين في غير يمين كما يكون الطلاق فما عدا هذا أو شيئا منه فليس بظهار و قد جاءت رواية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) هكذا قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال الظهار على وجهين أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع و الآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع.
٧٣- عنه قد روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال كل شيء في