مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٣ - ٣٠- باب الظهار
الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة قال لا.
٦٤- فى البحار عن ابن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر اللّه و يمسك حتى يكفر.
٦٥- عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
٦٦- عنه عن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الإسلام.
٦٧- عنه عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول جاء رجل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال يا رسول اللّه إني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي.
قال: فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال اذهب و تصدق بهذا فقال و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني و من عيالي فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اذهب فكل أنت و أطعم عيالك.
٦٨- عنه عن أبي بصير عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة قال كل