مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٥ - ٣٠- باب الظهار
هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أيتها المرأة ما أظنك إلا و قد حرمت عليه فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت أشكو إليك فراق زوجي.
فأنزل اللّه عز و جل يا محمد: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ».
ثم أنزل اللّه عز و جل الكفارة في ذلك فقال: «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».
٢٢- عنه روى أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته قال فيكفر قلت فإنه واقع من قبل أن يكفر قال فقد أتى حدا من حدود اللّه فليستغفر اللّه و ليكف حتى يكفر.
٢٣- عنه روى حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات فقال يكفر ثلاث مرات قلت إن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر اللّه و يمسك حتى يكفر.
٢٤- عنه سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال علي (عليه السلام) مكان كل مرة كفارة.
٢٥- عنه سأله جميل بن دراج عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة فقال لا سقطت الكفارة عنه.