مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٠ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
و الخلع تطليقة بائنة و ليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل فتكون عنده على ما بقي من الطلاق و ذلك لقول اللّه عز و جل: «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ».
٤٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها أو تضع عنه شيئا مما لها عليه فتبرئه منه به أو على غير ذلك و ذلك إذا لم تتعد في القول و لا يحل له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاها و إن تعدت في القول و افتدت منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها و فوق ما أعطاها فذلك جائز.
٤٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا جاء النشور من قبل المرأة و لم يجيء من قبل الرجل فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه و إن جاء النشوز من قبلهما جميعا فأبغض كل واحد منهما صاحبه فلا يأخذ منها إلا دون ما أعطاها
٤٨- عنه عن أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد اللّه (عليهم السلام) أنهما قالا في قول اللّه عز و جل: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قالا ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة.
٤٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال المطلقة البائن ليس لها نفقة و لا سكنى.