مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٨ - ١٥- باب صداق المطلقة
١٥- باب صداق المطلقة
١- الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه و تتزوج إن شاءت من ساعتها و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
٢- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و علي عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز.
٣- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال و قال في قول اللّه عز و جل: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي