مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٠ - ١٣- باب العدة و اين تعتد
عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة.
٣٧- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و إن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها و عن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق.
قال: لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها و إن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة و أربعون يوما سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة قال لها أن تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس الصبغ و تختضب بالحناء و تصنع ما شاءت لغير زينة من زوج و عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم و تختضب و تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس الصبغ و تصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.
٣٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نبوته و كذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله بين ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله إن أتوه به و لا يستتيبه.