مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٥ - ١٣- باب العدة و اين تعتد
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين.
١١- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها إنه لا نفقة لها.
١٢- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.
١٣- عنه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر و عشر قال إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الأولى و عدة أخرى من الأخير و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.
١٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.