مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
بذلك و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.
٣٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب.
٣٩- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه قال نعم إن شاءت.
٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه.
٤١- عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل ذلك له.
٤٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا و أدخلت امرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة،
فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول