مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
فزوجه غيرها فولدت منه فعلم أنها غير ابنته و أنها أمة فقال يرد الوليدة على مولاها و الولد للرجل و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلا وليها يصلح له أن يزوجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس
١٣- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل ترد على أهلها من ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها و إن شاء سرحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة