مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٩ - ٤٤- باب حقوق الزوج و الزوجة
فقال أحسن إليها فقلت و ما الإحسان إليها فقال أشبع بطنها و اكس جثتها و اغفر ذنبها ثم قال اذهبي وسطك اللّه ما له.
١٤- عنه عن محمد بن عيسى عمن حدثه عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما حق المرأة على زوجها قال يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد و اللّه أدى حقها قلت فالدهن قال غبا يوم و يوم لا قلت فاللحم قال في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك قلت فالصبغ قال و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد.
فإني أقوت به نفسي و عيالي و ليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و لا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئا لا يسني لهم في سائر الأيام.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أوصاني جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة.
١٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قوله عز و جل: «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ» قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرق بينهما.