مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٠ - ٣٧- باب تزويج الاماء
قال و سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا فقال نعم تخير إذا أعتقت.
١٥٠- عنه روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار قال لا قد تزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به.
١٥١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن الحسن بن زياد الطائي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني اللّه بعد فأجدد النكاح قال فقال أعلموا أنك تزوجت قلت نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئا قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.
١٥٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
١٥٣- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن ابن زياد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
١٥٤- عنه عن البزوفري قال حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد اللّه بن حماد عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما