مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٢ - ٣٧- باب تزويج الاماء
تستبرئها بحيضة و لكن يجوز لك ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرءوهن فأولئك الزناة بأموالهم.
١٠٩- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري قال حدثنا هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم و البنت و لا بين الأختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك.
١١٠- الطوسي عن محمد بن عبد اللّه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا.
١١١- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أ فيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلت له.
١١٢- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها.
١١٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة