مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤ - ٢١- باب الولاية فى النكاح
٣٢- عنه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال نعم هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
٣٣- عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال و لابنه أيضا أن يزوجها فإن هوي أبوها رجلا و جدها رجلا فالجد أولى بنكاحها و لا تستأمر الجارية فى ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
٣٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
٣٥- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها فإن قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها.
٣٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة و زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول بها أولى إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز.
٣٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي