مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٨ - ٣٧- باب تزويج الاماء
٨٨- عنه في رواية الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة قال فإن كان لها ولد و له مال أدى عنها نصف قيمتها و عتقت.
٨٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته و قد ولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية و ولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.
٩٠- عنه روى عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة و لكن يجوز لك ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرءوهنّ فأولئك الزناة بأموالهم.
٩١- عنه روى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني اللّه عز و جل فأجدد النكاح فقال كانوا علموا أنك تزوجت قلت نعم قد علموا و سكتوا و لم يقولوا لي شيئا فقال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.
٩٢- عنه في رواية علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى فإن وطئ الأخيرة و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.
٩٣- عنه روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن