مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٤ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
١٣٣- عنه عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الحسناء ترى في الطريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
١٣٤- عنه عن الفضل أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المتعة و نحوها أ ما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه و أصحابه.
١٣٥- عنه عن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال لأصحابه هبوا لي المتعة في الحرمين و ذلك أنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر (عليه السلام).
١٣٦- عنه قال جماعة من أصحابنا (رضي الله عنهم) العلة في نهي أبي عبد اللّه (عليه السلام) عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد اللّه (عليه السلام) و المروي عنهم فتزوج امرأة بمكة و كان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا يا أبان هذا باب الصفا و إنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال لهم وهبوها لي في الحرمين.
١٣٧- عنه روى أصحابنا عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لإسماعيل الجعفي و عمار الساباطي حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي و ذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا و تشهرا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.
١٣٨- عنه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» قال الصادق (عليه السلام) فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة فهذه الآية دليل على