مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٢ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
كم المهر في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
١١٧- عنه عن محمد بن نعمان الأحول قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما أدنى ما يتزوج به المتمتع قال بكف من بر.
١١٨- عنه عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) عن الأدنى في المتعة قال سواك يعض عليه.
١١٩- عنه عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.
١٢٠- عنه عن أبي بصير عنه (عليه السلام) كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر.
١٢١- عنه عن ابن بكار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
١٢٢- عنه عن ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يجزي في المتعة رجل و امرأتان قال نعم و يجزيه رجل واحد و إنما ذاك لمكان البراءة و لئلا تقول في نفسها هو فجور.
١٢٣- عنه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم و محسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن تكون مثلك.
١٢٤- عنه عن حماد بن عيسى قال سئل الصادق (عليه السلام) عن المتعة هي من الأربعة قال لا و لا من السبعين.
١٢٥- عنه عن أبي بصير أنه ذكر للصادق (عليه السلام) المتعة هل هي من