مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٣ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
الأربع فقال تزوج منهن ألفا.
١٢٦- عنه عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) و البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) أنها من الأربع.
١٢٧- عنه عن الحسن بن جرير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تزني عليها أ يتمتع بها قال أ رأيت ذلك قلت لا و لكنها ترمى به قال نعم يتمتع بها على أنك تغادر و تغلق بابك.
١٢٨- عنه عن الحسن أيضا عن الصادق (عليه السلام) في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
١٢٩- عنه عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت و كيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
١٣٠- عنه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا و أتخوف أن تخلفني قال احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
١٣١- عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل- إلى أن قال- إنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت قال ليس له منها إلا ما شرط.
١٣٢- عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه و لكن لا بد أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث.