مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١١ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشيء من النساء قلت لا قال و لم قلت ما معي من النفقة يقصر عن ذلك قال فأمر لي بدينار و قال أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل قال ففعلت.
١١١- عنه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال إن اللّه عز و جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم عن ذلك المتعة.
١١٢- عنه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق اللّه من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة و يلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة و هذا قليل من كثير في هذا المعنى.
١١٣- عنه بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (عليهم السلام) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
١١٤- عنه عن جميل بن دراج حيث سأل الصادق (عليه السلام) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
١١٥- عنه بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى.
١١٦- عنه عن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث سأله