مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١ - ٢١- باب الولاية فى النكاح
الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى و هوي الجد هوى و هما سواء في العدل و الرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد.
١٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز و إن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده.
١٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة و زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها نفسي فقالت المرأة لا و لا كرامة و ما أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه و توجع رأسه.
١٨- عنه عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لمولى له انطلق فقل