مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩ - ٢١- باب الولاية فى النكاح
كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقناها و لها أخ غائب و هي بكر أ يجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها قلت أ فأتزوجها إن أردت ذلك قال نعم.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها و إن قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة قال و سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها.
١٠- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها و أما