مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٨ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم و عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب،
قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
٩٦- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أ رأيت إن حملت قال هو ولده.
٩٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر ابن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شروط المتعة فقال يشارطها على ما يشاء من العطية و يشترط الولد إن أراد و ليس بينهما ميراث.
٩٨- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال لا بأس ليس له إلا ما اشترط.
٩٩- عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن أبي عبد اللّه