كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
بيعا موجبا (١) انتهى (٢)
فإن دلالة هذا الكلام (٣) على أن المفروض من قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة:
(منها): (٤) ظهور أدلته الثلاثة (٥) في ذلك
(و منها): (٦) احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحو واحد
(١) بصيغة المفعول
(٢) أى ما افاده ابن زهرة في الغنية في هذا المقام.
(٣) أى كلام ابن زهرة الذي ذكره الشيخ بقوله في ص ٧٨: و قال في الغنية
(٤) أي من تلك الوجوه المتعددة الدالة على المدعى: و هو أن المعاطاة يفيد التمليك، لا الاباحة المجردة: الأدلة الثلاثة لابن زهرة و هي كما يلي:
(٥) (الاول) الاجماع الذي ادعاه في قوله في ص ٧٩: يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه.
(الثاني): قوله في ص ٧٩: فما اعتبرناه مجمع على صحته، و ليس على صحة ما عداه دليل.
(الثالث): قوله في ص ٧٩ و لما ذكر نهي عن بيع المنابذة، و الملامسة، و بيع الحصاة.
فهذه الأدلة الثلاثة لابن زهرة تدل على أن المتعاطيين يقصدان التمليك
(٦) اى و من تلك الوجوه المتعددة الدالة على المدعى: و هو أن المعاطاة يفيد التمليك: احتراز ابن زهرة عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحو واحد.
بيان ذلك: أن ابن زهرة قارن المعاطاة مع المعاملة في عدم وقوعها بالاستدعاء بنحو واحد، حيث قال في عدم وقوع المعاملة بالاستدعاء