كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
مفسد عند اكثر القدماء
و بيع (١) ما يملك و ما لا يملك صحيح عند الكل.
و بيع (٢) الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير و ترك (٣) ذكر الاجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك، و كشف اللثام الى المشهور.
(١) (هذا ثالث الموارد التي تحلف العقد فيها عن القصد).
و خلاصته: أن بيع ما يملك كالغنم و البقر مثلا منضما مع ما لا يملك كالكلب و الخنزير يقع البيع صحيحا بالنسبة الى ما يملك، و لا يقع البيع صحيحا بالنسبة الى ما لا يملك.
فيلزم أن ما قصد و هو البيع جميعا و منضما لم يقع، و ما وقع و هو بيع ما يملك فقط لم يقصد.
(٢) (هذا رابع الموارد التي تخلف العقد فيها عن القصد).
و خلاصته: أن بيع الغاصب، أو الفضولي لنفسه يقع للمالك اذا اجاز البائع البيع.
فيلزم أن ما قصد و هو بيع الغاصب، أو الفضولي لنفسه لم يقع و ما وقع و هو البيع للمالك بعد اجازته لم يقصد.
(٣) (هذا خامس الموارد التي تخلف العقد فيها عن القصد).
و خلاصته أن ذكر المدة في العقد المنقطع المعبر عنه ب: (الزواج الموقت) مشروط في صحته و وقوعه.
فلو عقد عليها و هو يريد الزواج الموقت و ترك ذكر الاجل و هي المدة المعينة انقلب العقد الى الدائم، فيلزم حينئذ أن ما قصد و هو عقد المتعة لم يقع، و ما وقع و هو العقد الدائم لم يقصد