كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٦ - الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
لانحصار (١) وجه الحل في كون المعاملة بيعا، أو تجارة عن تراض أو هبة، أو نحوها (٢): من وجوه الرضا باكل المال بغير عوض.
و الأولان (٣) قد انتفيا بمقتضى الفرض (٤)، و كذا البواقي (٥) للقطع من جهة زعمهما صحة المعاملة بعدم الرضا بالتصرف، مع عدم بذل شيء في المقابل، فالرضا المتقدم (٦) كالعدم.
فإن تراضيا (٧) بالعوضين بعد العلم بالفساد و استمر رضاهما فلا كلام
فاذا عرفت هذه الخلاصة، و عرفت موضوع المسألة عند المحقق و العلامة، و عند الشهيد و المحقق الثانيين تعرف علة حكم المحقق و العلامة بالضمان، و عدم التملك، و عدم رجوع المعاملة الى المعاطاة.
و علة حكم الشهيد و المحقق الثانيين بالضمان، و رجوع المعاملة الى المعاطاة.
(١) تعليل لعدم جواز التصرف، و أن اكل المال اكل بالباطل و قد عرفته في ص ٣٣٥ عند قولنا: لأن أسباب حلية التصرف
(٢) كالإذن و التوارث و الوقف.
(٣) و هما البيع و التجارة قد انتفيا بمقتضى الفرض.
(٤) اذ الفرض فساد المعاملة بسبب فقدان بعض الشروط المعتبرة في البيع.
(٥) و هي الهبة و الاذن، و التوارث و الوقف.
(٦) و هو الحاصل قبل فساد المعاملة.
(٧) اى؟؟؟ المتعاقدان لو تراضيا من جديد بعد العلم بفساد المعاوضة كما افاد هذا الرضا الجديد الشهيد و المحقق الثانيان.