كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٣ - الأمر السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة
و على تقدير ثبوته (١) فهل الثلاثة (٢) من حين المعاطاة، أو من حين اللزوم (٣)؟ كل محتمل، و يشكل الاول (٤) بقولهم: إنها ليست بيعا
اذا كان التالف الثمن، أو بعض الثمن، فإنه لو كان التالف المثمن الذي هو الحيوان فقد سقط الخيار.
(١) اى و على فرض ثبوت خيار الحيوان في المعاطاة بعد لزومها الحاصل من التلف.
(٢) اى ثلاثة أيام التي هو خيار الحيوان هل هي من حين وقوع المعاطاة، أو من حين لزومها و هي وقت التلف.
و الثمرة المترتبة على هذا النزاع أنه لو قلنا: إن الخيار من حين الوقوع فلو فرضنا تلف الحيوان كان بعد لحظة من وقوع المعاطاة: كان لصاحب الخيار تمام ثلاثة أيام.
و إن كان في آخر اليوم الاول من أيام الخيار كان له يومان.
و إن كان في آخر اليوم الثاني فله يوم واحد، و إن كان في وسط اليوم الاول، أو في وسط اليوم الثاني فله ما بقي من اليوم الاول و اليومين أو ما بقي من اليوم الثانى و اليوم الاخير.
و إن قلنا: إن خيار ثلاثة أيام الحيوان من وقت لزوم المعاطاة: و هو وقت تلف الحيوان، فلو كان التلف في يوم السبت، و وقوع المعاطاة في يوم الخميس فلصاحب الخيار حق الخيار من يوم السبت الذي هو اليوم الثالث من أيام الخيار الى آخر يوم الاثنين، لا من بداية يوم الاثنين الى آخره الذي هو اليوم الثالث من أيام الخيار.
(٣) و هو يوم التلف.
(٤) و هو كون ثلاثة أيام خيار الحيوان من حين وقوع المعاطاة، لأن