كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢١ - الأمر السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة
[الأمر السابع: أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة.]
(السابع) (١): أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف (٢)، أو معاوضة مستقلة.
قال: يحتمل الاول (٣)، لأن المعاوضات محصورة (٤)، و ليست (٥)
و كذا يأتي هنا ما قلناه في المزج: من أنه لو كان متلفا للعين يلحق بالتلف.
و كذا يأتي هنا ما قلناه في تغيير المزج للصورة الشخصية.
ففي جميع هذه الصور يقوم ولي المجنون مقامه.
ثم إن في المقام صورا اخرى تركناها، خوفا من الإطالة.
(١) اى الامر السابع من الامور التي افادها الشيخ في ص ٢١٨ بقوله: و ينبغي التنبيه على امور:
(٢) اى تلف احدى العينين، أو بعض كل واحدة من العينين، أو بعض كلتا العينين.
و ليس المراد من التلف تلف العينين معا، لأنه لا مجال للحكم بأن المعاطاة بعد تلف العينين هل هو بيع، أو معاوضة مستقلة؟
(٣) و هو أن المعاطاة بعد تلف احدى العينين، أو بعض احداهما أو بعض كلتا العينين بيع.
(٤) كالاجارة و الرهن، و القرض و البيع، و الصلح و الهبة، و المساقاة و المزارعة و المضاربة، و ما شاكلها.
(٥) اى المعاطاة ليست احدى المعاوضات المذكورة.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣. ص ٢٢٤
أقول: لست ادري ما ذا يقصد (شيخنا الشهيد الثاني) (قدس سره) من المعاوضات حتى تكون محصورة، لتكون نتيجتها خروج المعاطاة عن حريم المعاوضات.