كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٥ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
و لو امتزجت (١) العينان، أو احداهما (٢) سقط الرجوع على القول بالملك، لامتناع التراد، و يحتمل الشركة (٣) و هو (٤) ضعيف.
من حين صدورها تنقل المبيع الى المشتري لغت الاجازة اى لا محل لها لأنها كانت بعد رجوع المالك الاول عن بيعه، و هي ناقلة كما فرضنا فلا يبقى لها اعتبار حتى تؤثر.
(١) هذه هي (الصورة الثالثة و العشرون) و خلاصتها: أن العينين لو امتزجتا مع عين ثالثة، أو مع عينين مزجا لا يميز بينهما ابدا سقط الرجوع، لانتفاء موضوع التراد: و هو وجود العينين.
(٢) هذه هي (الصورة الرابعة و العشرون) و خلاصتها: أنه لو امتزجت احدى العينين و بقيت الاخرى كما كانت سقط الرجوع أيضا لانتفاء موضوع التراد: و هو وجود العينين.
(٣) هذه هي (الصورة الخامسة و العشرون) و خلاصتها: أنه في صورة امتزاج العينين، أو احداهما يحتمل اشتراك صاحب العين الممتزجة مع مالك العين المختلطة: بأن يكون صاحب العينين الممتزجة مع صاحب العينين الأخريتين، أو صاحب العين الواحدة الممتزجة مع العين الممتزجة الاخرى شريكا فتكون العينان مع تلك العينان، أو العين الواحدة مع تلك العين الواحدة مشاعتين بين أصحابها.
(٤) اى اشتراك العينين مع العينين الأخريتين في صورة امتزاجهما أو اشتراك العين الواحدة مع الاخرى في صورة امتزاجها بها ضعيف.
وجه الضعف أن التراد قد تعلق بشخص العينين ما دامتا موجودتين و باقيتين عنده، و بامتزاج العينين، أو احداهما فقد زال التشخص.
فمن اين يأتي الاشتراك؟