كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٣ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
إشكالا و وضوحا على القول بالإباحة، و لكل منهما (١) رد العين قبل اجازة الآخر.
بافادة المعاطاة الاباحة المجردة.
و المراد من الحكم الاشكال و النفوذ.
هذه هي (الصورة الواحدة و العشرون) و خلاصتها: أنه على القول بالإباحة المجردة تنعكس الاجازة الصادرة: بمعنى أنها لو صدرت من المالك الاول تكون نافذة بلا إشكال، لأن المأخوذ بالمعاطاة على القول بالإباحة ملك المالك الاول.
و إن صدرت من المالك الثاني فلا تخلو من إشكال.
فانعكست الاجازة وضوحا و إشكالا في هذه الصورة.
و كلمة إشكالا و وضوحا منصوبة على التميز اى الاجازة تنعكس من حيث الاشكال لو صدرت من المالك الأول فتصير واضحة، و تنعكس من حيث الوضوح لو صدرت من المالك الثاني فتصير مشكلة.
(١) اى و لكل واحد من المتعاطيين على القول بالإباحة رد العين لو باعها ثالث فضولا قبل اجازة الآخر، سواء أ كان المالك الاول أم المالك الثاني
الظاهر أن المراد من قوله: و لكل منهما رد العين هي صورة افادة المعاطاة الاباحة.
و لكن يمكن مجيء الرد لكل منهما على القول بافادتها الملك أيضا.
ثم لا يخفى عليك أن الرد في البيع الفضولي إن كان من المالك الثاني فلا إشكال في رجوع العين الى ملكه.
و هل الرجوع هذا يكون رجوعا متزلزلا كالملك الاول، أو رجوعا ثابتا؟