كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٨ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
فيه إباحة التصرف، و الإتلاف (١)، و يملك الثمن بالبيع كما تقدم استظهاره عن جماعة في الامر الرابع (٢)
لكن الوجهين (٣) ضعيفان، بل الاقوى رجوعه (٤)، بالفسخ الى البائع.
و لو كان (٥) الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل
(١) اى بل يكفي في البيع مجرد جواز الاتلاف إما بالبيع، أو الوقف أو غيرهما.
(٢) عند قوله في ص ٢٧١: و لكن الذي يظهر من جماعة.
(٣) و هما: جواز تراد العينين لو قلنا: إن الكاشف عن الملك و جواز تراد العينين لو قلنا: إن البيع لا يتوقف على سبق.
أما وجه الضعف في الأول فلانسلاخ الملكية عن المالك الاول ببيع المباح له، بناء على أن البيع موجب للتملك آنا مّا قبل البيع.
و أما وجه الضعف في الثاني فبناء على أن التصرفات المتوقفة على الملك غير جائزة، لعدم كفاية إباحة التصرف في مثل هذه التصرفات.
(٤) هذه نظرية الشيخ أى الأقوى رجوع العين الى البائع الثاني بسبب فسخ المشتري في الصورة الخامسة عشر، و السادسة عشر على القول بافادة المعاطاة الاباحة، سواء قلنا: إن الكاشف عن الملك للبائع الثاني هو العقد الناقل أم قلنا: إن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفي فيه مجرد إباحة التصرف.
(٥) هذه هي (الصورة السابعة عشر) و خلاصتها: أنه لو نقل احد المتعاطيين العين الى ثالث بنقل جائز، لا لازم كما في صورة الخامسة عشر و السادسة عشر، حيث كان النقل فيهما بعقد لازم، سواء أ كان النقل